العدة

العدّة

تعريف العدّة

لغةً: أنها مأخوذة من العدّ والحساب وجمع العدة عِدَد كسدرة وسِدَر. وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالباً.[1]

اصطلاحاً: العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج بطلاق أو موت أو غيرهما الانتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد. أما من لا عدة لها فهي تستطيع الزواج فور الانفصال عن زوجها بطلاق أو فسخ.

مشروعية العدة والدليل عليها:

اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

لماذا شرعت العدة؟

شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها الشارع, ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء:

  • العلم ببراءة الرحم, وأن لا يجتمع ماء الأزواج على زوجة واحدة, فتختلط الأنساب وتفسد.
  • تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه, بحيث لا تنتقل الزوجة من زوج إلى زوج إلا بعد إمضاء فترة العدة.
  • تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكن فيه من الرجعة.
  • قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل, ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
  • الاحتياط لحق الزوج, ومصلحة الزوجة, وحق الولد, والقيام بحق الله الذي أوجبه.  إن العدة باعتبار المورد تنقسم إلى أربعة أقسام ثلاثة أقسام منها للمطلقة وهي:

 

  • أقسام العدة
  1. عدة ذات الأقراء: قال المحقق الحلي&: وهي _ذات الأقراء مستقيمة الحيض_ ذات عادة وقتية وعددية, وهذه تعتدّ بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين, عن الباقر”ع” بسند معتبر.[2]وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوماً ولحظتان.[3] وقال الشهيد الثاني “ره”بأن الاعتداد بثلاثة أقراء موضع وفاق.[4] التحقيق أن أقوى دليل هنا قوله تعالى{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[5].
  2. ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة, احتسب تلك اللحظة قرءاً, ثم أكملت قرئين آخرين. فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة. هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان, فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذاً بالاحتياط.
  3. عدة ذات الشهور: قال المحقق الحلي”ره”: وهي _ذات الشهور_ التي لا تحيض وهي في سن من تحيض, تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر.[6]وقال صاحب الجواهر&: لا إشكال ولا خلاف في الحكم بل يقال: الاتفاق عليه.[7]
  4. عدّة الحامل: لا شك في أن عدة الحامل هو وضع حملها والحكم ثابت بالكتاب[8] والسنة[9] والإجماع.
  5. عدة الوفاة: إذا توفي زوج المرأة الحرة فعليها أن تعتد عدة الوفاة, ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً, ولا تختلف عدة الوفاة بين البالغة والصغيرة, وبين اليائسة وغيرها, وسواء كانت تحيض أو لا, وسواء كانت زوجة أو منقطعة.

وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها:

أولاً- إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً رجعياً, وتوفي زوجها وهي لا تزال في عدة الطلاق, وجب عليها أن تبدأ عدة الوفاة منذ موت الزوج, ولا عبرة بما مضى من عدة الطلاق الرجعي.

ثانياً- يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد خلال فترة العدة (أربعة أشهر وعشرة أيام), ويعني الحداد هنا ترك كل ما يعتبر حسب العرف والعادة زينة, سواء كان في البدن أو في اللباس, وليس من الحداد لبس السواد بالضرورة, بل ترك كل لباس يعتبره العرف زينة, أما ارتداء الملابس العادية التي لا تعتبر زينة فلا بأس بها وإن كانت ملونة.

ولا يعتبر من الزينة تنظيف البدن واللباس وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والاستحمام والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر والمسكن الجميل والمزيّن والميزان هو الصدق العرفي.

ثالثاً- يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها في فترة عدة الوفاة لقضاء أمورها لاسيما إذا كانت ضرورية, أو كان القيام ببعض الأعمال المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين, وما شاكل.

ولكن الأحوط استحباباً ألا تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.

رابعاً- عدة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليس من حين الموت, فلو بلغها خبر الوفاة بعد شهور أو حتى سنين من تاريخ الوفاة, كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها.

لا عدة على ثلاث فئات

الأولى- المطلقة قبل دخول زوجها بها دون المتوفي زوجها فعليها العدة.

الثانية- المطلقة الصغيرة والمتوفي زوجها (أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي).

الثالثة- المطلقة اليائسة(وهي التي تجاوزت سن الحيض) دون المتوفي زوجها فعليها العدة.

أحكام أو حقوق المعتدة وواجباتها

  1. تحريم الخطبة: لا يجوز خطبة المعتدة عدة رجعية سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها.
  2. تحريم الزواج: لا يجوز زواج المعتدة, وإذا تزوجت فالزواج باطل, ويفرق بينها وبين من تزوجته.
  3. السكنى في بيت الزوجية: سكنة المعتدة في بيت الزوجية حق لها وواجب على زوجها, وإذا كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلابدّ من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة, وتبقى المطلقة في البيت حتى تنقضي عدتها, وإذا كان المسكن ضيقاً وجب خروج الزوج منه.
  4. وجوب النفقة: وفيه أربع حالات:

أـ إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً وجب لها النفقة بأنواعها المختلفة.

ب ـ إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً وجب لها النفقة بأنواعها المختلفة.

ج ـ إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها لانتهاء الزوجية بالموت ولها الإرث.

5ـ الحداد: وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب, وهو خاص بالبدن, ولا مانع من تجميل الفراش والأثاث والجلوس على الحرير. ومدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام.

6ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة: يثبت نسب ولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا وضعته وقت العدة.

7ـ ثبوت الإرث في العدة: إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ورثه الآخر, أما إذا كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلا ترث زوجها ولا يرث زوجته.

المصادر:

  1. القرآن الكريم
  2. لسان العرب, ابن منظور.
  3. القواعد الفقهية, حسن بجنوردي.
  4. منهاج الصالحين, أبو القاسم الخوئي.
  5. المبسوط, الشيخ الطوسي.
  6. مسالك الأفهام, العاملي الجبعي (الشهيد الثاني).
  7. وسائل الشيعة, الحر العاملي.
  8. المصباح المنير, الفيومي.
  9. مستدرك الوسائل, المحدث النوري.
  10. شرائع الإسلام, المحقق الحلي.
  11. الإشراف الفقهي: سماحة الشيخ أسد قصير

تقوى الكناني – العراق

[1]. لسان العرب والمصباح المنير.

[2]. الوسائل, ج15, ص242.

[3]. الشرائع, ج3, ص34.

[4]. المسالك, ج9, ص222.

[5].سورة البقرة, آية 218.

[6]. الشرائع, ج3, ص35.

[7]. الجواهر, ج23, ص418.

[8]. سورة الطلاق, آية 4.

[9]. الوسائل, ج15, ص418.

شاهد أيضاً

5228-460x330

البوارق العرفانية 6

البارقة السادسة هل نستطيع أن نميت أنفسنا؟ نعم وألف نعم, ولأهل المعرفة تقسيمات لطيفة في …